الشيخ حسين آل عصفور
121
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
لا بأس . * ( و ) * أن * ( لا يتولى الحاضر ) * البيع * ( للبادي ) * والمراد به الغريب وإن لم يكن من قطان البادية * ( في الفواكه والغلات ) * لمجيء بعض الأخبار بهذا التقييد وإلَّا ففي الأخبار ما يدل على التعميم والتعليل المشتملة عليه الأخبار يشهد به . ففي خبر عروة بن عبد اللَّه على ما رواه المحمدون الثلاثة وإن كان الصدوق قد أرسله عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث : ولا يبيع حاضر لبادي دعوا المسلمين يرزق اللَّه بعضهم من بعض . وفي رواية الصدوق : ذروا المسلمين ، وخبر جابر - كما في مجالس ابن الشيخ الطوسي - قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض . وأمّا الخبر المقيّد له بالفواكه والغلات فخبر يونس قال تفسير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلَّات إذا حملت من القرى إلى السوق ، فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ، ينبغي أن يبيعه حامله من القرى والسواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة ، والحامل لهم على هذا التقييد تفسير قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك وما وقع في تلك الأخبار هو قوله بعينه ولكن الخبر ضعيف ولم يسنده إلى الإمام . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية [ في الخلاف والمبسوط وجماعة خ ل ] * ( بتحريمه ) * إبقاء للنهي على أصله * ( و ) * ينبغي أن * ( يكيل الطعام ) * بغير * ( أخذ أو إعطاء ف ) * إن * ( فيه البركة ) * كما علل به الحكم الخبر . ففي خبر يونس بن يعقوب الموثق وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي